الشيخ الطوسي

397

تهذيب الأحكام

يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها . ( 1195 ) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال لي : أين أصبته ؟ قال : فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا تصدق به . ( 1196 ) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال : فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها . ( 1197 ) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ ! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه . ( 1198 ) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ، وسألته عن الرجل

--> - 1197 - الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188